ابن أبي جمهور الأحسائي
267
عوالي اللئالي
( 16 ) وروى عبيد بن زرارة في الموثق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ؟ فقال عليه السلام : ( الجد أولى ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 17 ) وروى عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، هل يحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول : وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : ( لا ) ، قلت ، جعلت فداك وإن كانت أيما ؟ قال : ( وإن كانت أيما ) قلت : فان وكلت غيره فيتزوجها منه ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 18 ) وروي عنهم عليهم السلام في الصبيين إذا زوجهما غير الولي ، فبلغ أحدهما فأجاز ، ثم مات فبلغ الاخر . ( فان أجاز صح وورث ، بعد أن يحلف على عدم الرغبة في الميراث ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 11 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، حديث 2 ، وتمام الحديث ( بذلك ، ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها قبله . ويجوز عليها تزويج الأب والجد ) . ( 2 ) وهذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالأب على الصغيرة . وان ولايته أقوى من ولايته ، بحيث لو تعارضا قدم الجد ( معه ) . ( 3 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 10 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، حديث 4 . ( 4 ) هذه الرواية دالة على أنه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد في النكاح وان الوكيل في التزويج لا يصح أن يزوجها من نفسه . إلا أن الراوي فطحي ، والسند ضعيف ، فلا يصح العمل عليها ( معه ) . ( 5 ) الفروع ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين ، قطعة من حديث 1 .